حماية وقضاء الأحداث في سوريا في ضوء القوانين الدولية

بقلم المحامي أحمد صوان

للوصول الى البحث على موقع المنتدى القانوني السوري، اضغطوا هنا

مقدمة 

تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية معقدة ، تهدد أمن و سلامة المجتمع ، كما تهدد مستقبل أجياله ، و نظرا ً لأن الحدث الجانح مصنوع لا مولود ، و هو ضحية أكثر منه مجرماً لهذا فقد أجمعت كافة المواثيق الدولية على أن حماية الاحداث الجانحين تنطلق من مبدأ الرعاية و تقويم السلوك لإعادة الادماج المجتمعي و إن أي عقوبة تطال الحدث الذي لم يكمل سن /18/ سنة هي عقوبة غير شرعية فلا يمكن للطفل أن يكون هدفاً لأي اجراء عقابي فالهدف من أية عقوبة هو التهذيب والإصلاح وليس الردع والإيلام .

هدف الدراسة : توصيف القوانين السورية المتعلقة بقضاء الاحداث و حمايتهم , و مطابقتها مع المعايير الدولية. وإشكالية الدراسة : مدى كفاية التشريعات في سوريا لتوفير الحماية للأحداث؟

المنهجية : سأعتمد على منهجية البحث الوصفي والتحليل المنطقي.

الباب الاول

قضاء و قانون الاحداث السوري 

الفصل الاول

المرجعية الدولية للقواعد الخاصة بحماية و قضاء الأحداث :

لقد أنجزت الأسرة الدولية مجموعة من القواعد والمبادئ والاتفاقيات لرعاية الأحداث الجانحين و منأهمها :

الاعلان العالمي لحقوق الانسانو العهدين الدوليين .و اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والمعروفة باسم( قواعد بكين) لسنة 1985، و المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن , وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم والمعروفة باسم ( قواعد هافانا) , و مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث – مبادئ الرياض التوجيهية , و قواعد الأمم المتحدة للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو) ………و غيرها من القواعد والاتفاقيات الدولية الأخرى .

الفصل الثاني

أهم القواعد الدولية و المبادئ الخاصة بإدارة شؤون قضاء الأحداث :

1)مبدأ الحيادية وعدم التمييز بين الأحداث .

2) إبلاغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض عليه .

3) كفالة الضمانات الإجرائية .يجب أن تكفل للحدث ضمانات أساسية ، مثل افتراض البراءة، والحق بالتزام الصمت، والحق بالحصول على مساعدة محامي ، والحق بالتمثيل القانوني، والحق بحضور أحد الوالدين للمحاكمة ، و الحق بمناقشة الشهود ، والحق بعدم المساءلة عن فعل مر علية التقادم، والحق بعدم تجريم النفس وعدم الإكراه على الإدلاء بمعلومات، والحق بالاستئناف.

4) حظر التعذيب أو الحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة على الأحداث.

5) -لا يجوز حرمان الأحداث من حريتهم الا كملجأ أخير ولأقصر فترة ممكنة .

6) حماية الخصوصيات : يمنع وصف الصغار بأنهم جانحون و لا تنشرقضيتهم بالإعلام ، وتحفظ سجلات الأحداث في سرية تامة .

7) فصل قضاء الأحداث عن القضاء العادي.

8) سرعة الفصل بالدعوى.

9) التحويل الى خارج النظام القضائي :من المحبذ اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات لتجنيب الحدث دخول المحاكم .

10) التخصص داخل شرطةالاحداث .

الفصل الثالث

لمحة عن القوانين السورية الخاصة بالأحداث الجانحين 

صدر قانون للأحداث الجانحين بتاريخ 17/9/1953 برقم /58/ و استمر تطبيقه حتى صدور قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 و تضمن المبادئ التالية :

– تم إدخال فئة الأحداث الذين أتموا 15 من العمر ولم يتموا 18 .

وعدم تسجيل الأحكام بحق الأحداث بالسجل العدلي.

– وسع عدد محاكم الأحداث في جميع المحافظات .

– أوجد أجهزة لمراقبة سلوك الأحداث ، وسمح للمرأة تولي قضاء الأحداث .

– تشكلت غرفة للأحداث بمحكمة النقض.

– ثم عدلتقانون 1974 بالقانون رقم /51/ لعام 1979 ، حيث زاد من عدد محاكم الأحداث .

-ثم عدل بالمرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2003، الذي رفع سن الملاحقة الجزائية للحدث من السابعة إلى العاشرة .

الفصل الرابع

أهم المبادئ القانونية في قانون الأحداث الجانحين 

1- يعرف القانون الحدث بأنهكل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

2-ينص على عدم ملاحقة الحدثالذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل. و أما إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اية جريمة – فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في القانون. وأما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها فيقانونالأحداث الجانحين.

-تدابير الإصلاحهي :

-آ ـ تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى وليه.

-ب ـ تسليمه لأحد أفراد أسرته.

-ج ـ تسليمه إلى مؤسسة صالحة لتربية الحدث.

-د ـ وضعه بمركز الملاحظة.

-هـ ـ وضعه بمعهد إصلاح الأحداث.

-و ـ الحجز بمأوى احترازي.

-ز ـ الحرية المراقبة.

-ح ـ منع الإقامة.

-ط ـ منع ارتياد المحلات المفسدة.

-ي ـ الرعاية.

الفصل الخامس

مدى انسجام القانون مع القواعد الدولية :

لدى مراجعة قانون الاحداث تبين أن معظم مواده تنسجم مع المعايير الدولية الواردة في كل من : (قواعد بيجين) و ( قواعد هافانا) و ( مبادئ الرياض).و من هذه المواد على سبيل المثال :

– المواد من 10 الى13تطبق سياسة تفريد العقاب و منح سلطة تقديرية للقضاة لاختيار البدائل غير الاحتجازية, كما أحدث القانون وظائف جديدة منها : مراقب السلوك ومركز الملاحظة , معهد إصلاح الأحداث.

– تنص المادة 40إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم. و هذه المادة تتوافق مع المعايير الدولية.

خامسا ً – المادة تنص 44عند احتجاز الحدث على المحكمة أن تأمر بفحص الحدث من قبل طبيب أخصائي , و يبلّغ ولي الحدث وجوب تعيين محام للحدث .

– تنص المادة/ 48/ تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله .

-/المادة 52/ تنص على معاملة تفضيلية للحدث : يعفى الأحداث من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع.

– تنص المادة 54 يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة .

– تنص المادة 58 لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي .و تتضمن هذه المادة معاملة تفضيلية للحدث.

-و السؤال الذي يبرز هنا : بما أن معظم مواد هذا القانون تنسجم مع المعايير الدولية فأين تكمن المشكلة ؟لا شك أن هذا القانونيبدو مثالياً و مواكباً للمنظور العالمي …لكن الكارثة هي في التطبيق السيئ الذي يؤدي لإفراغه من مضامينه , كما أن ضعف الرقابة القضائية و هزالة الرقابة على الأجهزة التنفيذية من الشرطة و المشرفين على مراكز التوقيف و المعاهد الاصلاحية ….كل هذا يؤدي الى ضعف الحماية للأحداث سواء في مرحلة التوقيف و التحقيق و المحاكمة .. أو خلال تنفيذ الاحكام الاحتجازية أو بدائل الاحتجاز التي تقررها محكمة الاحداث .

أذكر من خلال عملي بالمحاماة : أنني كنت وكيلاً عن طفل يافع عمره 17 سنة متهم بجرم سرقة ( بقرة ) و تم توقيفه لمدةاسبوعين لأجل التحقيق قبل اخلاء سبيله من مركز اصلاح الأحداث بمركز المحافظة . و مما رواه لي أن مركز التوقيف يتحول ليلاًإلى غابة وحوشدون رقابة و تنعدم اجراءات حماية النزلاء منالأطفال ,و يحاول الفتيان الأشرار اغتصاب أي وافد جديد …وأضاف لي تفاصيل عن ضروب الإهانة و تعذيب الاطفال و تبين لي أن توظيف الحراس و المراقبينمن غير المؤهلينيؤديلسوء التطبيق مما يحرم الاحداث من أية حماية خلال فترة التوقيف .

الفصل السادس

مواد تحتاج للتعديل بقانون الاحداث .

-/المادة 9/

أ ـ يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث ، إذا أهمل واجباته القانونية.و هذا المبلغ زهيد جدا لأنه يعادل اليوم دولارا واحدا .

المادة 29 تنصعلى عقوبات قاسية جدا بحق الحدث حيث تفرض العقوبات التالية:

-أ ـ يحبس الحدث مع التشغيل من 6 إلى 12 سنة. إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام . وهذه العقوبات لا تتناسب مع المعايير الدولية التي تعتبر محاكمة الحدث و عقوبته هي اجراءات رعاية وتأهيل واصلاح و ليست عقوبات للتنكيل .

الباب الثاني

الحماية القانونية للأحداث في سوريا

لا يقتصر البحث بحماية الاحداث على قانون الأحداث الجانحين , لأن مفهوم الحماية أشمل بكثير منه .و من الضروري استعراض العديد من محاور حماية الأحداث في سوريا. من خلال القوانين المختلفة التي تتناول ذلك : حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي و التشرد , قانون العمل والاحداث … و هو ما ستتناوله الفصول التالية .

الفصل الاول

الأحداث و الحماية من الاستغلال الجنسي

يعتبر موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال في سوريا موضوعا معقدا يتصف بالتكتم و الخصوصية . فتخفي العائلة هذه الاعتداءات و ذلك درءاً للفضيحة . و من أكثرها شيوعاً :(التحرش الجنسي – سفاح القربى- اللواطة – الاغتصاب – فض البكارة بوعد الزواج – الاستغلال الاقتصادي لجهة العمل بالدعارة )

القانون و حماية الأحداث من الاعتداءات الجنسية: 

يحتوي قانون العقوبات السوري على نصوص رادعة للجرائم الجنسية على الاطفالو جرائم إغواء القاصرين .كالمادة 489 /لا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره”.

والمادة -491- و تنص: من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

و هذا يبين تشدد المشرع السوري لجهة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. تحقيقا للردع العام .

الفصل الثاني

عمالة الأطفال و الحماية القانونية

تسعى المنظمات الدولية لمكافحة عمل الأطفال و لما كان للنزاعات آثاراً كارثية على البشر.لهذاتبرزالحاجة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال في مناطق النزاعاتو منها سوريا .

قانون العمللا يحمي الأحداث في سوريا 

خلافا لكل المواثيق الدولية، فقد أباح قانون العمل السوري الجديد بالمرسوم رقم (17) لعام 2010 تشغيل الأحداثو لم يتم استثناء الاطفال في هذا القانونبل على العكس تماما، بدا وكأن الطفلجزءاً من اليد العاملة في البلد .

-تنص المادة (33) : إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه.

-تنص المادة (114)أ‌- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة لتناول الطعام .

ب‌- لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية.

-تنص المادة (113)- يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط التي يتم فيها التشغيل.

– قانون العلاقات الزراعية السوريأيضا و خلافالكل المواثيق الدوليةسمح بتشغيل الاحداث .

ضرورة معالجة الظروف الاجتماعية التي تؤدي لانتشار ظاهرة عمالة الاطفال:

ان الظروف التي تحيط بالطفل هي التي تدفعه للعمل و ربما كان المستوى الثقافي المتدني للأسرة و كذلك الحروب والأزمات التي تخلق العبء الاقتصادي، وتزيد الفقر هي ما يدفع الطفل للعمل و ترك المدرسة ’ لهذا فإن معالجة هذا الملف تبدأ من الظروف المؤدية له و ليس عبر تشريعات و قوانين مستحيلة التنفيذ .

الفصل الثالث

حماية الاحداث أثناء النزاعات المسلحة

ان النزاعات المسلحة تلحق شديد الأثر على الاطفال , نظرا لضعفهم و لخصوصية التعاطي مع احتياجاتهم .

نصت اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الاضافي الأول ثم الثاني الملحقين باتفاقيات جنيف الاربع .على تحقيق الحماية للأطفال في تدابير منها :عدم تشتيت الأسرة .و توفير الرعاية الصحية و المساعدات الاغاثية . و حق الطفل في التعليم و المحافظة على ثقافته و تقاليده .

ثم أصدر مجلس الامنقراره /1612/ 2005 و حدد فيهالانتهاكات الجسيمةالتي ترتكب بحق الأطفالخلال فترات النزاع و هي :

1 – قتل الأطفال أو تشويههم .

2 – تجنيد الأطفال .

3 – الانتهاكات الجنسية .

4- الاختطاف .

5 -مهاجمة المدارس أو المشافي .

6 – قطع سبل المساعدات عن الأطفال .

موقف القانون السوري 

-القوانين السورية أشارت لبعض هذه الجوانب المتعلقة بحماية الاحداث و ذلك في مواد مبعثرة في قانون العقوبات و غيره لكنها تخص الأطفال بأية مادة تعزز حماية الأطفال خلال فترات النزاع.

الفصل الرابع

تجنيد الاطفال 

يعتبر تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل، بوصفهم جنودًا، أمراً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني، وطبقًا للمعاهدات والأعراف، ويُعرّف بوصفه جريمة حرب، من جانب المحكمة الجنائية الدولية. كما أن قانون حقوق الإنسان حدّد الثامنة عشرة العمر الأدنى للتجنيد ,

القانون السوري و تجنيد الاطفال :

لم ينص القانون السوريسابقاً صراحة على تجريم تجنيد الاطفال حتىصدر القانون رقم 11 بتاريخ 30-6- 2013والمتضمن إضافة مادة جديدة هذا نصها :

( كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشرإلى عشرين سنة و الغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة) .

و يعتبر صدور هذا القانون نقلة إيجابية في اطار حماية الأحداث .

الخلاصة و التوصيات

في نهاية الحديث عن حماية و قضاء الاحداث في سوريا فاني أدرج المقترحات التالية:

1 – ايجاد قانون خاص يعاقب على الاعتداء الجنسي على الاحداث بدلاً من النصوص المبعثرة في عدد من القوانين .

2 – رفع السن الذي يشدد فيه العقوبة للجرائم الواقعة على الاحداث و توحيده في مختلف التشريعات لاعتبار سن الطفولة هو ما دون 18 سنة .

3 -إلغاء المادة185 من قانون العقوبات التي تبيح ضرب الأطفال من قبل الأهل أو المعلمين .

4 -إلغاء المادة 508المعدلة من قانون العقوبات التي تمنح تخفيفا عن المغتصب أو مرتكب ايةجريمة جنسية الذي يتزوج الطفلة أوالمرأة التي اغتصبها .

5 – تعديل المادة18 من قانون الاحوال الشخصية التي تبيح تزويج الأطفال , لجهة رفع سن الزواج الى 18 سنة .

6 – تعديل قانون العمل السوري و قانون العلاقات الزراعيةلجهة المواد التيتبيح تشغيل الاطفال قبلإتمام سن 18 سنة .

8 – إصدار تشريع يتضمن تقييد و مراقبة حصول الأطفال و الأحداث على السلاح بمختلف صوره .

9 -إسناد دور جوهري لمنظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل : يتمثل بدور رقابي على المؤسسات القضائية و الاحتجازيّة و دور التوقيف و معاهد التأهيل و الاصلاح لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأحداث كلما كان الحدث في وضع نزاع مع القانون .

10- الاهتمام بطريقة احترافية و تخصصية بتأهيل قضاة الأحداث قبل مباشرتهمالعمل ,ثم وضع خطط للتدريب المستمر خلالسنوات أدائهم للوظيفةباتباعهم للدورات التخصصية في المجال القانوني و حقوق الانسان وفي المجال النفسي و الاجتماعي .

11- العمل على تأسيس آليات لحل قضايا الأحداث البسيطة ، و الاستغناء عن المحكمة ..

12- بخصوصالجرائم الواقعة على الاحداث خلال فترات النزاعات المسلحةأقترح تعديل قانون العقوبات بخصوص ما يلي:

أ – تشديد عقوبة من يقدم على استهداف قتل الأطفال أو الحاق عاهة مستديمة خلال فترات النزاعات المسلحة( سواء كان فاعلا أو محرضاً أو مصدراً للأوامر )

ب – تشديد عقوبة من يرتكب جرم الاغتصاب و الخطف بحق الأطفال خلال فترات النزاعات ( بأية صفة سواء كان فاعلا أو محرضاً أو مصدراً للأوامر )

ج – تجريماستهداف المدارس و المشافي .

د – تجريم فعل منع المساعدات الانسانية عن المناطق التي يتواجد أو يحاصر فيها الأطفال .

-الخاتمة :

أخيرا من الممكن إجراء تقييم نهائي لوضع و حماية الاحداث في سوريا . و اعتبار أن قانون الاحداث الجانحين يعتبر قانونا عصريا رغم أنه يعاني قصورا في بعض النواحي ’ كما أن التطبيق السيئ في معظم الأحيان يفرغه من روحه . و ان هناك حاجة ماسة للكثير من التشريعات الجديدة التي تعزز حماية الأطفال و الاحداث في سورية لترقى و تتطابق مع المعايير الدولية الناظمة لذلك وهذا ما نطمح اليه .

المراجع 

1-قانون الأحداث الجانحين السوري و تعديلاته

2-القوانين السورية :قانون العقوبات , قانون العمل .قانون العلاقات الزراعية . قانون الاحوال الشخصية .

3- بحث الاستغلال الجنسي للأطفال ( معاناة سرية و صامتة )للدكتور ايمان عز – جامعة دمشق 2003

4- بحث حماية الاطفال من العنف و الاهمال للدكتور مطاع بركات جامعة دمشق 2004

5- تقرير الاعتداء الجنسي و استغلال الأطفال في سوريا للمحامية دعد موسى .

6 – اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989،

7-قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين) لسنة 1985.

8المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .

9-قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم ( قواعد هافانا).

10- مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث – مبادئ الرياض التوجيهية.

11- قواعد الأمم المتحدة للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو) .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s